السيد أحمد الموسوي الروضاتي

49

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 2 / كتاب قسمة الفيء والغنايم * في تعريف الغنيمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 64 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : وأما الغنيمة فمشتقة من الغنم وهو ما يستفيده الإنسان بساير وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال وعند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال . . . * كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 65 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة لأنها كانت له خاصة ونسخ بقوله وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم وعليه الإجماع . . . * كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله الصفايا فيأخذ منها ما يختاره ولم يقسم عليه * الصفايا بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 65 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : فأما ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله خاصة من أملاكه وأمواله فهو لورثته ، لأزواجه من ذلك الثمن والباقي لبنته عليها السّلام النصف بالتسمية والباقي بالرد وكان صلّى اللّه عليه وآله موروثا وكان للنبي صلّى اللّه عليه وآله الصفايا وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسم عليه بلا خلاف وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام . . . * النفل جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 68 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : النفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئا من الغنيمة بشرط مثل أن يقول : من تولى السرية فله كذا ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا ومن قتل فلانا من البطارقة فله كذا فكل هذا نفل بحركة الفاء ويقال بسكونها وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة ومن هذا سميت نوافل الصلوات الزايدة على الفرايض وهو جايز عندنا ويستحقه زايدا على السهم الراتب له . . . * البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 68 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدي إليه اجتهاده قليلا كان أو كثيرا ولا يتقدر بقدر لأن